مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
388
معجم فقه الجواهر
من ضروريّات دينهم على وجه يدخل مستحلّه في الكافرين . [ و ] كذا لا خلاف في أنّه يحرم [ كلّ مسكر ] ولو قلنا بعدم تسميته خمراً . وحرمة شرب سائر المسكرات في مذهبنا من المسلّمات ، بل الضروريات ، من غير فرق بين القليل والكثير والمطبوخ والنيء والمتّخذ من العنب وغيره ، كالنقيع من الزبيب والنبيذ من التمر والمسكر من الرطب والفضيخ من البسر والبتع من العسل والجعة من الشعير والمرز من الذرة وغيرها من الأشربة المسكرة ولو بكثيرها ، بل عن الشافعي وأحمد ومالك والثوري والليث بن سعد وجمهور العامّة موافقتنا في ذلك . نعم حكي عن أبي حنيفة وصاحبيه خلاف ذلك فأباح الأوّل المسكر من كلّ شيء عدا عصير العنب ونقيع التمر والزبيب ، وأحلّ من العصير ما طبخ على الثلث ، ومن النقيعين المطبوخ مطلقاً ، لكنّه استثنى من المطبوخ القدر الذي يتعقّبه الإسكار ، فلو شرب عشرة وسكر بالعاشر اختصّ التحريم به ، ونحوه في ذلك كلّه صاحباه ، إلّا أنّ الشيباني منهما قد اشترط في حلّ الثلاثة طبخها على الثلث ، وقد خالفوا في ذلك الكتاب والسنّة . والمراد بالمسكر : ما وجد فيه طبيعة الإسكار ولو بالكثير منه ، فإنّه يحرم قليله أيضاً بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . 6 / 3 - 4 36 / 373 - 374 ب - شرب الفُقَّاع : لا خلاف في أنّه يحرم [ الفُقَّاع ، قليله وكثيره ] بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه مستفيض أو متواتر أو قطعي . وصرّح غير واحد أنّه كذلك وإن لم يكن مسكراً ، لكن الصنف الذي لا يسكر منه فلا بأس به . وذكر غير واحد أنّه إنّما يحرم مع الغليان الذي هو النشيش الموجب للانقلاب ، إلّا أنّ المصنّف وغيره أطلق الحكم ، ولعلّه بناءً على المتعارف في عمله ، وإن أمكن منعه . ولا يكفي في الحرمة تسميته فُقَّاعاً ، بل لا بدّ من العلم بكونه من القسم المحرّم ، لكن في المسالك : " والحكم معلّق على ما يطلق عليه اسم الفُقَّاع عرفاً مع الجهل بأصله ، أو وجود خاصّيته وهي النشيش . . " . وعلى كلّ حال فليس من المعلوم كونه من الفُقَّاع ، ما تعارف في زماننا استعمال الأطبّاء له من ماء الشعير المغليّ . 36 / 374 - 376 نجاسة / أوّلًا 9 ( 6 / 38 - 41 ) ج - شرب العصير العنبي إذا غلى : [ يحرم العصير ] العنبي ، وإن قلنا بطهارته [ إذا غلى ، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار . ولا يحلّ حتى يذهب ثلثاه ، أو ينقلب خلّا ] . 36 / 376 نجاسة / أوّلًا 8 و ( 6 / 13 - 20 ) د - بيع العصير بالسلف : سلف / ثانياً 12 ( 36 / 421 ) ه - استئمان مستحلّ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه على طبخه : يكره [ أن يستأمن على طبخه من يستحلّ شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان )